الحر العاملي

446

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 23 ] وقال الباقر عليه السّلام : لا يكون عمرتان في سنة . وحمل على عمرة التمتّع . [ 24 ] وقال الصادق عليه السّلام : السنة اثنا عشر ، يعتمر ( 1 ) لكلّ شهر عمرة 7 - يجوز أن يعتمر في أشهر الحجّ عمرة مفردة وله أن يجعلها عمرة التمتّع إن أدرك الحجّ . [ 25 ] قال الصادق عليه السّلام : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ، ثمّ يرجع إلى أهله أن شاء . [ 26 ] وسئل عليه السّلام عن رجل خرج في أشهر الحجّ معتمرا ، ثمّ خرج إلى بلاده قال : لا بأس ، وإن حجّ ( 1 ) من عامه ( 1 ) ذلك وأفرد الحجّ ، فليس عليه دم ، فإنّ الحسين بن عليّ عليهما السّلام خرج يوم التروية إلى العراق ، وكان معتمرا . [ 27 ] وسئل عليه السّلام ، من أين افترق المتمتّع والمعتمر ؟ فقال : إنّ المتمتّع مرتبط بالحجّ ، والمعتمر إذا فرغ منها ، ذهب حيث شاء ، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحجّ . [ 28 ] وقال عليه السّلام : من دخل مكَّة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثمّ خرج ، كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدرك الحجّ ، كانت عمرته متعة ، وقال : ليس تكون متعة إلَّا في أشهر الحجّ . [ 29 ] وروي : إنّ من اعتمر في أشهر الحجّ ، فليس له أن يخرج حتّى يحجّ .

--> [ 23 ] الوسائل 10 : 245 / 7 و 8 . [ 24 ] الوسائل 10 : 245 / 9 . ( 1 ) ليس في ش . [ 25 ] الوسائل 10 : 246 / 1 . [ 26 ] الوسائل 10 : 246 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل والفروع والتهذيب ، وفي الأصل وباقي النسخ : خرج . ( 1 ) ش وم : عام . [ 27 ] الوسائل 10 : 246 / 3 . [ 28 ] الوسائل 10 : 247 / 5 . [ 29 ] الوسائل 10 : 247 / 6 .